العلامة الحلي
194
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
جائز ، لأنه حق للمسلمين ( 1 ) . وليس بجيد ، لأنه لا يسقط بل ينقل ما كان على الأرض إلى رقبته . فحينئذ إذا اشتراها المسلم ، انتقل ما كان عليها من الخراج إلى رقبة الذمي ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يكون متعلقا بالأرض ، لأن عنده لا يسقط بالإسلام ( 3 ) . تذنيب : كل أرض ترك أهلها عمارتها ، كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها ، وعليه طسقها لأربابها ، لأنه مصلحة لهم ، فكان سائغا . وكل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها ، كن أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف ، فإن كان لها مالك معروف ، وجب عليه طسقها لمالكها . وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض ، لم تبطل الإجارة ، لأن حق المسلم تعلق بها ، وتملكها المسلمون ، لأنها من الغنائم .
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 534 ، حلية العلماء 7 : 730 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 534 ، روضة الطالبين 7 : 508 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 534 .